ابن فهد الحلي

353

المهذب البارع

الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها . الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم ، وإن لم يكن مستحقا له . الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم ، فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو عين له لم يتجاوز .

--> ( 1 ) النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 366 س 5 قال : وأما ما هو مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء إلى أن قال : جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 2 كتاب الوكالة ص 403 س 4 قال : إذا وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء والمساكين لم يجز أن يصرف إلى نفسه منه شيا وإن كان فقيرا مسكينا الخ . ( 3 ) السرائر : باب ضروب المكاسب ص 208 س 26 قال : ومن المباح إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك جاز له أن يأخذ منه إذا كان مستحقا ومن أهله مثل ما يعطي غيره الخ . ( 4 ) السرائر : كتاب الزكاة ، باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها ص 107 س 24 قال : وروي أن من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقيها وكان مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره إلى أن قال : والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية الخ .